الخميس، 12 سبتمبر 2013

سبحانك ما احلمك


سبحانك ما احلمك
 

المؤدى : الشيخ إبراهيم الزيات     


يسعدنا متابعتكم لنا هنا


  يسعدنا متابعتكم لنا هنا :


 يوتيوب ←http://www.youtube.com/user/huda22221
 صفحة التويتر ←https://twitter.com/







قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ










{الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}

{الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}





دعاء بالصوت ❀ماهر المعيقلي❀










εïзقراءة: الشيخ محمد اللحيدان εïз



مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا

♪ دعاء بالصوت فهد قحل☼



فهد قحل




☼ لاتحزن ☼



☼ لاتحزن ☼ 





الأربعاء، 11 سبتمبر 2013

صفة الحج الكاتب : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين


صفة الحج

الكاتب : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى { وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } [آل عمران:97]. وقوله صلى الله عليه وسلم: « بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا » متفق عليه. فالحج واجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة في العمر.

الاستطاعة هي أن يكون المسلم صحيح البدن، يملك من المواصلات ما يصل به إلى مكة حسب حاله، ويملك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً زائداً على نفقات من تلزمه نفقته. ويشترط للمرأة خاصة أن يكون معها محرم.

المسلم مخير بين أن يحج مفرداً أو قارناً أو متمتعاً. والإفراد هو أن يحرم بالحج وحده بلا عمرة.
والقران هو أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً.
والتمتع هو أن يحرم بالعمرة خلال أشهر الحج ( وهي شوال و ذو القعدة وذو الحجة ) ثم يحل منها ثم يحرم بالحج في نفس العام.

ونحن في هذه المطوية سنبين صفة التمتع لأنه أفضل الأنساك الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه.

إذا وصل المسلم إلى الميقات يستحب له أن يغتسل ويُطيب بدنه، لأنه صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إحرامه [صحيح الترمذي للألباني]، ولقول عائشة رضي الله عنها: « كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم » [متفق عليه]. ويستحب له أيضاً تقليم أظافره وحلق عانته وإبطيه.

والمواقيت خمسة هي:
1- ذو الحليفة، وتبعد عن مكة 428كم. .
2- الجحفة، قرية بينها وبين البحر الأحمر 10كم، وهي الآن خراب، ويحرم الناس من رابغ التي تبعد عن مكة 186كم.
3- يلملم، وادي على طريق اليمن يبعد 120كم عن مكة، ويحرم الناس الآن من قرية السعدية.
4- قرن المنازل: واسمه الآن السيل الكبير يبعد حوالي 75كم عن مكة.
5- ذات عرق: ويسمى الضَريبة يبعد 100كم عن مكة، وهو مهجور الآن لا يمر عليه طريق.
تنبيه: هذه المواقيت لمن مر عليها من أهلها أو من غيرهم.
ـ من لم يكن على طريقه ميقات أحرم عند محاذاته لأقرب ميقات.
ـ من كان داخل حدود المواقيت كأهل جدة ومكة فإنه يحرم من مكانه.

ثم يلبس الذكر لباس الإحرام ( وهو إزار ورداء ) ويستحب أن يلبس نعلين، لقوله صلى الله عليه وسلم: « ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين » [رواه أحمد وصححه احمد شاكر ( 7/169)].

أما المرأة فتحرم في ما شاءت من اللباس الساتر الذي ليس فيه تبرج أو تشبه بالرجال، دون أن تتقيد بلون محدد. ولكن تجتنب في إحرامها لبس النقاب والقفازين لقوله صلى الله عليه وسلم: « لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين » [رواه البخاري]، ولكنها تستر وجهها عن الرجال الأجانب بغير النقاب، لقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: « كنا نغطي وجوهنا من الرجال في الإحرام » [رواه الحاكم (1/454) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي].

ثم بعد ذلك ينوي المسلم بقلبه الدخول في العمرة، ويشرع له أن يتلفظ بما نوى، فيقول: ( لبيك عمرة ) أو ( اللهم لبيك عمرة ). والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركبه، كالسيارة ونحوها.


ليس للإحرام صلاة ركعتين تختصان به، ولكن لو أحرم المسلم بعد صلاة فريضة فهذا أفضل، لفعله صلى الله عليه وسلم [رواه مسلم].
من كان مسافراً بالطائرة فإنه يحرم إذا حاذى الميقات.
للمسلم أن يشترط في إحرامه إذا كان يخشى أن يعيقه أي ظرف طارئ عن إتمام عمرته وحجه. كالمرض أو الخوف أو غير ذلك، فيقول بعد إحرامه: ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) وفائدة هذا الاشتراط أنه لو عاقه شيء فإنه يحل من عمرته بلا فدية.
ثم بعد الإحرام يسن للمسلم أن يكثر من التلبية، وهي قول: ( لبيك اللهم لبيك ن لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك ) يرفع بها الرجال أصواتهم، أما النساء فيخفضن أصواتهن.

ثم إذا وصل الكعبة قطع التلبية واضطبع بإحرامه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعاً [كما في صحيح أبي داود للألباني (1658)]، ثم استلم الحجر الأسود بيمينه ( أي مسح عليه ) وقبله قائلاً: ( الله أكبر ) [رواه البخاري]، فإن لم يتمكن من تقبيله بسبب الزحام فإنه يستلمه بيده ويقبل يده [متفق عليه].

فإن لم يستطع استلمه بشيء معه ( كالعصا ) وما شابهها وقبّل ذلك الشيء، فإن لم يتمكن من استلامه استقبله بجسده وأشار إليه بيمينه - دون أن يُقبلها - قائلاً: ( الله أكبر ) [رواه البخاري]، ثم يطوف على الكعبة 7 أشواط، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود وينتهي به، ويُقَبله ويستلمه مع التكبير كلما مر عليه، فإن لم يتمكن أشار إليه بلا تقبيل مع التكبير - كما سبق -، ويفعل هذا أيضا في نهاية الشوط السابع.
أما الركن اليماني فإنه كلما مر عليه استلمه بيمينه دون تكبير [متفق عليه]، فإن لم يتمكن من استلامه بسبب الزحام فإنه لا يشير إليه ولا يكبر، بل يواصل طوافه.

ويستحب له أن يقول في المسافة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) [صحيح أبي داود (1666)].


ليس للطواف ذكر خاص به فلو قرأ المسلم القرآن أو ردد بعض الأدعية المأثورة أو ذكر الله فلا حرج.
يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طوافه. والرَمَل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطوات، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك في طوافه [متفق عليه].
ينبغي للمسلم أن يكون على طهارة عند طوافه، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ قبل أن يطوف [متفق عليه].
إذا شك المسلم في عدد الأشواط التي طافها فإنه يبني على اليقين، أي يرجح الأقل، فإذا شك هل طاف 3 أشواط أم 4 فإنه يجعلها 3 احتياطاً ويكمل الباقي.
ثم إذا فرغ المسلم من طوافه اتجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام وهو يتلو قوله تعالى { وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة:125]، ثم صلى خلفه ركعتين بعد أن يزيل الاضطباع ويجعل رداءه على كتفيه.
ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى سورة { قُلْ يأَيُّهَا الْكَافِرُونَ } وفي الركعة الثانية سورة { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } [رواه مسلم].
إذا لم يتمكن المسلم من الصلاة خلف المقام بسبب الزحام فإنه يصلي في أي مكان من المسجد، ثم بعد صلاته عند المقام يستحب له أن يشرب من ماء زمزم، ثم يتجه إلى الحجر الأسود ليستلمه بيمينه [رواه مسلم]. فإذا لم يتمكن من ذلك فلا حرج عليه.

ثم يتجه المسلم إلى الصفا، ويستحب له أن يقرأ إذا قرب منه قوله تعالى: { إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ } [البقرة:158]، ويقول ( نبدأ بما بدأ الله به ) ثم يستحب له أن يرقى على الصفا فيستقبل القبلة ويرفع يديه، ويقول - جهراً -: ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ) ثم يدعو - سراً - بما شاء، ثم يعيد الذكر السابق، ثم يدعو ثانية ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة ولا يدعو بعده [رواه مسلم].

ثم ينزل ويمشي إلى المروة، ويسن له أن يسرع في مشيه فيما بين العلمين الأخضرين في المسعى، فإذا وصل المروة استحب له أن يرقاها ويفعل كما فعل على الصفا من استقبال القبلة ورفع اليدين والذكر والدعاء السابق. وهكذا يفعل في كل شوط.
أما في نهاية الشوط السابع من السعي فإنه لا يفعل ما سبق.

ليس للسعي ذكر خاص به. ولكن يشرع للمسلم أن يذكر الله ويدعوه بما شاء، وإن قرأ القرآن فلا حرج.
يستحب أن يكون المسلم متطهراً أثناء سعيه.
إذا أقيمت الصلاة وهو يسعى فإنه يصلي مع الجماعة ثم يكمل سعيه.
ثم إذا فرغ المسلم من سعيه فإنه يحلق شعر رأسه أو يقصره، والتقصير هنا أفضل من الحلق، لكي يحلق شعر رأسه في الحج.

لابد أن يستوعب التقصير جميع أنحاء الرأس، فلا يكفي أن يقصر شعر رأسه من جهة واحدة.

المرأة ليس عليها حلق، وإنما تقصر شعر رأسها بقدر الإصبع من كل ظفيرة أو من كل جانب، لقوله صلى الله عليه وسلم: « ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير » [صحيح أبي داود:1748].
ثم بعد الحلق أو التقصير تنتهي أعمال العمرة، فيحل المسلم إحرامه إلى أن يحرم بالحج في يوم ( 8 ذي الحجة ).

إذا كان يوم ( 8 ذي الحجة ) وهو المسمى يوم التروية أحرم المسلم بالحج من مكانه الذي هو فيه وفعل عند إحرامه بالحج كما فعل عند إحرامه بالعمرة من الاغتسال والتطيب.... الخ، ثم انطلق إلى منى فأقام بها وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الرباعية منها ( أي يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتين ).

فإذا طلعت شمس يوم ( 9 ذي الحجة وهو يوم عرفة ) توجه إلى عرفة، ويسن له أن ينزل بنمرة ( وهي ملاصقة لعرفة )، ويبقى فيها إلى الزوال ثم يخطب الإمام أو من ينوب عنه الناسَ بخطبة تناسب حالهم يبين لهم فيها ما يشرع للحجاج في هذا اليوم وما بعده من أعمال، ثم يصلي الحجاج الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الظهر، ثم يقف الناس بعرفة، وكلها يجوز الوقوف بها إلا بطن عُرَنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: « عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عُرَنة » [رواه الحاكم (1/462) وصححه الأرناؤط في تعليقه على شرح مشكل الآثار للطحاوي (3/229)]، ولكن يستحب للحاج الوقوف خلف جبل عرفة مستقبلاً القبلة، لأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم [رواه مسلم]، إن تيسر ذلك. ويجتهد في الذكر والدعاء المناسب، ومن ذلك ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: « خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير » [رواه الترمذي وحسنه الألباني في المشكاة (2/797)].

التروية: سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء، لأن منى لم يكن بها ماء ذلك الوقت
بطن عُرَنة: وهو وادي بين عرفة ومزدلفة.
جبل عرفة: ويسمى خطأ ( جبل الرحمة ) وليست له أي ميزة على غيره من أرض عرفة، فينبغي عدم قصد صعوده أو التبرك بأحجاره كما يفعل الجهال.

يستحب للحاج أن يكون وقوفه بعرفة على دابته، لأنه صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره [صحيح النسائي للألباني (2813)]، وفي زماننا هذا حلت السيارات محل الدواب، فيكون راكباً في سيارته، إلا إذا كان نزوله منها أخشع لقلبه.
لا يجوز للحاج مغادرة عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس.

فإذا غربت الشمس سار الحجاج إلى مزدلفة بسكينة وهدوء وأكثروا من التلبية في طريقهم، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعاً، بأذان واحد ويقيمون لكل صلاة، وذلك عند وصولهم مباشرة دون تأخير. ( وإذا لم يتمكنوا من وصول مزدلفة قبل منتصف الليل فإنهم يصلون المغرب والعشاء في طريقهم خشية خروج الوقت ).

ثم يبيت الحجاج في مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ثم يسن لهم بعد الصلاة أن يقفوا عند المشعر الحرام مستقبلين القبلة، مكثرين من ذكر الله والدعاء مع رفع اليدين، إلى أن يسفروا - أي إلى أن ينتشر النور- لفعله صلى الله عليه وسلم [رواه مسلم].

يجوز لمن كان معه نساء أو ضَعَفة أن يغادر مزدلفة إلى منى إذا مضى ثلثا الليل تقريباً، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: « بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضَعَفة من جمع بليل » [متفق عليه].

مزدلفة كلها موقف، ولكن السنة أن يقف بالمشعر الحرام كما سبق، لقوله صلى الله عليه وسلم: « وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف ) » [رواه مسلم].
ثم ينصرف الحجاج إلى منى مكثرين من التلبية في طريقهم، ويسرعون في المشي إذا وصلوا وادي مُحَسِّر، ثم يتجهون إلى الجمرة الكبرى ( وهي جمرة العقبة ) ويرمونها بسبع حصيات ( يأخذونها من مزدلفة أو منى حسبما تيسر ) كل حصاة بحجم الحمص تقريباً .

المشعر الحرام: وهو الآن المسجد الموجود بمزدلفة.
جمع: جمع هي مزدلفة، سميت بذلك لأن الحجاج يجمعون فيها صلاتي المغرب والعشاء.
وادي مُحَسِّر: وهو وادي بين منى ومزدلفة وسمي بذلك لأن فيل أبرهة حَسَرَ فيه، أي وقف، فهو موضع عذاب يسن الإسراع فيه.

يرفع الحاج يده عند رمي كل حصاة قائلاً: ( الله أكبر )، ويستحب أن يرميها من بطن الوادي ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، لفعله صلى الله عليه وسلم [رواه مسلم]. ولا بد من وقوع الحصى في بطن الحوض - ولا حرج لو خرجت من الحوض بعد وقوعها فيه - أما إذا ضربت الشاخص المنصوب ولم تقع في الحوض لم يجزئ ذلك.

ثم بعد الرمي ينحر الحاج ( الذي من خارج الحرم ) هديه، ويستحب له أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس يوم ( 13 ذي الحجة ) مع جواز الذبح ليلاً، ولكن الأفضل المبادرة بذبحه بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، لفعله صلى الله عليه وسلم. ( وإذا لم يجد الحاج الهدي صام 3 أيام في الحج ويستحب أن تكون يوم 11 و 12 و 13 و 7 أيام إذا رجع إلى بلده ).


ثم بعد ذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر منه، والحلق أفضل من التقصير، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالمغفرة 3 مرات وللمقصرين مرة واحدة [متفق عليه].
بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير يباح للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام إلا النساء، ويسمى هذا التحلل ( التحلل الأول )، ثم يتجه الحاج - بعد أن يتطيب - إلى مكة ليطوف بالكعبة طواف الإفاضة المذكور في قوله تعالى: { ثُمَّ لْيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } [الحج:29]. لقول عائشة رضي الله عنها: « كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت » [متفق عليه]، ثم يسعى بعد هذا الطواف سعي الحج.

وبعد هذا الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام حتى النساء، ويسمى هذا التحلل ( التحلل التام ).
الأفضل للحاج أن يرتب فعل هذه الأمور كما سبق ( الرمي ثم الحلق أو التقصير ثم الذبح ثم طواف الإفاضة )، لكن لو قدم بعضها على بعض فلا حرج.

ثم يرجع الحاج إلى منى ليقيم بها يوم ( 11 و 12 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التعجل ( بشرط أن يغادر منى قبل الغروب )، أو يوم ( 11 و 12 و 13 ذي الحجة بلياليهن ) إذا أراد التأخر، وهو أفضل من التعجل، لقوله تعالى { فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى } [البقرة:203].

ويرمي في كل يوم من هذه الأيام الجمرات الثلاث بعد الزوال 35 مبتدئاً بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، بسبع حصيات لكل جمرة، مع التكبير عند رمي كل حصاة.
ويسن له بعد أن يرمي الجمرة الصغرى أن يتقدم عليها في مكان لا يصيبه فيه الرمي ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه، ويسن أيضاً بعد أن يرمي الجمرة الوسطى أن يتقدم عليها ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً رافعاً يديه أما الجمرة الكبرى ( جمرة العقبة ) فإنه يرميها ولا يقف يدعو، لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك [رواه البخاري].

بعد فراغ الحاج من حجه وعزمه على الرجوع إلى أهله فإنه يجب عليه أن يطوف ( طواف الوداع ) ثم يغادر مكة بعده مباشرة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ( أمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض ) [متفق عليه]، فالحائض ليس عليها طواف وداع.

مسائل متفرقة:
أجاز النبي صلى الله عليه وسلم: الصغير الذي لم يبلغ، لأن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً فقالت: يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ( نعم، ولك أجر ) [رواه مسلم]، ولكن لا تجزئه هذه الحجة عن حجة الإسلام، لأنه غير مكلف، ويجب عليه أن يحج فرضه بعد البلوغ.
يفعل ولي الصغير ما يعجز عنه الصغير من أفعال الحج، كالرمي ونحوه.
الحائض تأتي بجميع أعمال الحج غير أنها لا تطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها و اغتسلت، ومثلها النفساء.
يجوز للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة لكي لا يأتيها الحيض أثناء الحج.
يجوز رمي الجمرات عن كبير السن وعن النساء إذا كان يشق عليهن، ويبدأ الوكيل برمي الجمرة عن نفسه ثم عن موُكله. وهكذا يفعل في بقية الجمرات.
من مات ولم يحج وقد كان مستطيعاً للحج عند موته حُج عنه من تركته، وإن تطوع أحد أقاربه بالحج عنه فلا حرج.
يجوز لكبير السن والمريض بمرض لا يرجى شفاؤه أن ينيب من يحج عنه، بشرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه.

محظورات الإحرام:
لا يجوز للمحرم أن يفعل هذه الأشياء:
1- أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره.
2- أن يتطيب في ثوبه أو بدنه.
3- أن يغطي رأسه بملاصق، كالطاقية والغترة ونحوها.
4- أن يتزوج أو يُزَوج غيره، أو يخطب.
5- أن يجامع.
6- أن يباشر ( أي يفعل مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل ) بشهوة.
7- أن يلبس الذكر مخيطاً، وهو ما فُصّل على مقدار البدن أو العضو، كالثوب أو الفنيلة أو السروال ونحوه، وهذا المحظور خاص بالرجال - كما سبق -.
8- أن يقتل صيداً برياً، كالغزال والأرنب والجربوع، ونحو ذلك.

من فعل شيئاً من هذه المحظورات جاهلاً أو ناسياً أو مُكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية.
أما من فعلها متعمداً - والعياذ بالله - أو محتاجاً لفعلها: فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يلزمه من الفدية.
تنبيه: من ترك شيئاً من أعمال الحج الواردة في هذه المطوية فعليه أن يسأل العلماء ليبينوا له ما يترتب على ذلك.

الفيلم التعليمي الإرشادي دليل الحاج والمعتمر.

مطوية صادرة من دار الجواب بالرياض.

المصدر: موقع صيد الفوائد

صفة الحج والعمرة الكاتب : محمد بن صالح العثيمين





صفة الحج والعمرة

الكاتب : محمد بن صالح العثيمين

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:

أخي المسلم: يامن عزمت على حج بيت الله الحرام، وأنفقت في سبيل ذلك المال والجهد والأوقات والأيام، وتركت وراءك الأهل والأولاد والأحباب والأرحام، ونزعت عنك لباس الترف والزينة ولبست لباس الاحرام، الذي هو أشبه ما يكون بالأكفان، كل ذلك سعياً لأداء هذه الفريضة العظيمة، وطلبا لرضى الخالق سبحانه وتعالى، لأنك تعلم أن «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» [متفق عليه] وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، قال: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور». والحج المبرور هو ما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، لأنه قال: «لتأخذوا عني مناسككم» [مسلم] لذا فقد أحببنا أن نذكر لك صفة الحج وفق سنة النبي وقد اخترنا ذلك من كلام فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله نسأل الله تعالى أن يكون حجك مبروراً، وذنبك مغفوراً، وسعيك مشكوراً.

صفة الحج والعمرة

قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله:
نذكر هنا صفة الحج على سبيل الإجمال والاختصار، وعلى صفة التمتع فنقول: إذا إراد الإنسان الحج والعمرة، فتوجه إلى مكة في أشهر الحج، فإن الأفضل أن يحرم بالعمرة، أولاً ليصير متمتعاً، فيحرم من الميقات بالعمرة، وعند الإحرام يغتسل كما يغتسل من الجنابه، والإغتسال سنه في حق الرجال والنساء حتى الحائض والنفساء، فيغتسل ويتطيب في رأسه ولحيته، ويلبس ثياب الإحرام، ويحرم عقب صلاة فريضه، إن كان وقتها حاضرا، أو نافله ينوي بها سنة الوضوء، لأنه ليس للاحرام نافله معينه، إذ لم يرد ذلك عن النبي . والحائض والنفساء لا تصلي، ثم يلبي الحاج، قيقول: ((لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)). ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكه.

وينبغي إذا قرب من مكة أن يغتسل لدخولها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل المسجد الحرام مقدماً رجله اليمنى قائلاً:((بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)).

فإذا شرع في الطواف، قطع التلبيه، فيبدأ بالحجر الأسود يستلمه ويقبله إن تيسر، وإلا أشار إليه، ويقول: ((بسم الله والله أكبر، اللهم إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعاً لسنة نبيك محمد))، ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة أشواط، يبتدئ بالحجر ويختتم به، ولا يستلم من البيت سوى الحجر الأسود والركن اليماني، لأن النبي لم يستلم سواهما، وفي هذا الطواف يسن للرجل أن يرمل في الثلاثة أشواط الأولى؛ بأن يسرع المشي ويقارب الخطى، وأن يضطبع في جميع الطواف، بأن يخرج كتفه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر، وكلما حاذى الحجر الأسود كبّر، ويقول بينه وبين الركن اليماني: ((ربنا آتنا في الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً، وقنا عذاب النار)). ويقول في بقية طوافه ما شاء من ذكر ودعاء.

وليس للطواف دعاء مخصوص لكل شوط، وعلى هذا فينبغي أن يحذر الإنسان من هذه الكتيبات التي بأيدي كثير من الحجّاج، والتي فيها لكل شوط دعاء مخصوص، فإن هذه بدعة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل بدعة ضلالة» [مسلم].

ويجب أن ينتبه الطائف إلى أمر يخل به بعض الناس في وقت الزحام، فتجده يدخل من باب الحجر، ويخرج من الباب الثاني، فلا يطوف بالحجر مع الكعبة، وهذا خطأ، لأن الحجر أكثره من الكعبة، فمن دخل من باب الحجر وخرج من الباب الثاني، لم يكن قد طاف بالبيت، فلا يصح طوافه.

وبعد الطواف يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له، وإلا ففي أي مكان من المسجد، ثم يخرج إلى الصفا، فإذا دنا منه قرأ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة:158]، ولا يعيد هذه الآيه بعد ذلك، ثم يصعد على الصفا، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه، ويكبر الله ويحمده، ويقول:((لا إله إلاّ الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)). ثم يدعو بعد ذلك، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة.

ثم ينزل متجهاً إلى المروة، فيمشي إلى العلم الأخضر إلى العمود الثاني سعياً شديداً، أي يركض ركضاً شديداً، إن تيسر له ولم يتأذّ أو يؤذ أحداً، ثم يمشي بعد العلم الثاني إلى المروة مشياً عادياً، فإذا وصل المروة، صعد عليها، واستقبل القبلة، ورفع يديه، وقال مثل ما قال على الصفا، فهذا شوط.

ثم يرجع إلى الصفا من المروة، وهذا هو الشوط الثاني، ويقول فيه ويفعل كما قال في الشوط الأول وفعل، فإذا أتم سبعة أشواط، من الصفا للمروة شوط، ومن المروة للصفا شوط آخر، فإنه يقصّر شعر رأسه، ويكون التقصير شاملاً لجميع الرأس، بحيث يبدو واضحاً في الرأس، والمرأة تقصر من كل أطراف شعرها بقدر أنملة، ثم يحل من من إحرامه حلاً كاملاً، يتمتع بما أحل الله له من النساء والطيب واللباس وغير ذلك.

فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، فاغتسل، وتطيّب، ولبس ثياب الإحرام، وخرج إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، خمس صلوات، يصلي الرباعية ركعتين، وكل صلاة في وقتها، فلا جمع في منى، وإنما هو القصر فقط.

فإذا طلعت الشمس يوم عرفه، سار إلى عرفه، فنزل بنمرة إن تيسّر له، وإلا استمر إلى عرفه فينزل بها، فإذا زالت الشمس، صلّى الظهر والعصر قصراً وجمع تقديم، ثم يشتغل بعد ذكر الله، ودعائه، وقراءة القرآن، وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى. وليحرص على أن يكون آخر ذلك اليوم ملحاً في دعاء الله عز وجل، فإنه حري بالإجابة.

ويسن أن يكون مستقبل القبلة، رافعاً يديه عند الدعاء، وكان أكثر دعاء النبي في ذلك الموقف العظيم: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير)). وليحرص كذلك على الأذكار والأدعيه النبوية فإنها من أجمع الأدعية وانفعها فيقول: ((اللهم لك الحمد كالذي نقول، وخيراً مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك ربي مآبي، ولك ربي تراثي. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسة الصدر، وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح)).

((اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً، اللهم إنك تسمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر، المعترف بذنوبي، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذلّ لك جسده، ورغم لك أنفه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم)).

فإذا غربت الشمس من يوم عرفه، انصرف إلى مزدلفة، فصلّى بها المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، ثم يبقى هناك حتى يصلي الفجر، ثم يدعو الله عز وجل إلى أن يسفر جداً، ثم يدفع بعد ذلك إلى منى، ويجوز للإنسان الذي يشق عليه مزاحمة الناس أن ينصرف من مزدلفة قبل الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخّص لمثله.

فإذا وصل إلى منى، بادر فرمى جمرة العقبة أولاً قبل كل شيء بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه، وهو أفضل من التقصير، وإن قصّره فلا حرج، والمرأة تقصّر من أطرافه بقدر أنملة، وحينئذ يحلّ التحلل الأول، فيباح له جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء.

فينزل بعد أن يتطيب ويلبس ثيابه المعتادة إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة سبعة أشواط. وهذا الطواف والسعي للحج، كما أن الطواف والسعي الذي حصل منه أول ما قدم للعمرة، وبهذا يحل من كل شيء حتى النساء.

ولنقف هنا لننظر ماذا فعل الحاج يوم العيد؟ فالحاج يوم العيد: رمى جمرة العقية، ثم نحر هديه، ثم حلق أو قصر، ثم طاف، ثم سعى، فهذه خكسة أنساك يفعلها على هذا الترتيب، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسأل يوم العيد عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قُدّم ولا أُخر يومئذ إلا قال: «افعل ولا حرج» [متفق عليه]. فإذا نزل من مزدلفه إلى مكة، وطاف وسعى، ثم رجع إلى منى ورمى فلا حرج، ولو رمى ثم حلق قبل أن ينحر، فلا حرج، ولو رمى، ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى فلا حرج، ولو رمى ونحر وحلق، ثم نزل إلى مكة وسعى قبل أن يطوف فلا حرج. المهم أن تقديم هذه الأنساك الخمسة بعضها على بعض لا بأس به، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم و لا أخر يومئذ إلا قال: «افعل ولا حرج»، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده.

ويبقى من أفعال الحج بعد ذلك: المبيت في منى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، وليلة الثالث عشر لمن تأخر، لقول الله تعالى: {وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [البقرة:203] فيبيت الحاج بمنى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، ويجزيء أن يبيت في هاتين الليلتين معظم الليل.

فإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر، رمى الجمرات اللاث، يبدأ بالصغرى التي تعتبر شرقية بالنسبة للجمرات الثلاث، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم عن الزحام قليلا، فيقف مستقبل القبلة، رافعاً يديه، يدعو الله تعالى دعاءً طويلاً، ثم يتجهإلى الوسطى فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم قليلاً عن الزحام، ويقف مستقبل القبلة، رافعاً يديه، يدعو الله تعالى دعاءً طويلاً، ثم يتقدم إلى جمرة العقبة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يكبر مع كل حصاة، ولا يقف عندها، إقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفي ليلة الثاني عشر، يرمي الجمرات الثلاث كذلك، فإذا أتم الحاج رمي الجمار في اليوم الثاني عشر، فإن شاء تعجّل ونزل من منى، وإن شاء تإخّر، فبات بها ليلة الثالث عشر، ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق، والتأخر أفضل، ولا يجب إلا بعد أن تغرب الشمس من اليوم الثاني عشر وهو بمنى، فإنه يلزمه التأخر حتى يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال. لكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم الثاني عشر بغير إختياره، فإنه لا يلزمه التأخر، لأن تأخره إلى الغروب كان بغير اختياره.

ولا يجوز للإنسان أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر قبل الزوال،لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم إلاّ بعد الزوال، وقال: «خذوا عني مناسككم» [مسلم]، وكان الصحابه يتحينون الزوال، فإذا زالت الشمس رموا، ولو كان الرمي قبل الزوال جائزاً، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، إما بفعله، أو قوله، أو إقراره..

ولكن يمكنه إذا كان يشق عليه الزحام، أو المضي إلى الجمرات في وسط النهار، أن يؤخر الرمي إلى الليل، فإن الليل وقت للرمي، إذ لا دليل على أن الرمي لا يصح ليلاً، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقّت أول الرمي ولم يوقّت آخره، والأصل فيما جاء مطلقاً، أن يبقى على إطلاقه، حتى يقوم دليل على تقييده بسبب أو وقت.

وليحذر الحاج من التهاون في رمي الجمرات، فإن من الناس من يتهاون فيها، فيوكّل من يرمي عنه، وهو قادر على الرمي بنفسه، وهذا لا يجوز ولا يجزيء، لأن الله تعالى يقول في كتابه: {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [البقرة:196] والرمي من أفعال الحج، فلا يجوز الإخلال به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لضعفة أهله أن يوكلوا من يرمي عنهم، بل أذن لهم بالذهاب من مزدلفة في آخر الليل، ليرموا بأنفسهم قبل زحمة الناس، ولكن عند الضرورة لا بأس بالتوكيل، كما لو كان الحاج مريضاً أو كبيراً لا يمكنه الوصول إلى الجمرات، أو كانت امرأة حاملاً تخشى على نفسها أو ولدها، ففي هذه الحال يجوز التوكيل.

فيجب علينا أن نععظم شعائر الله، وألا نتهاون بها، وأن نفعل ما يمكننا فعلهبأنفسنا لأنه عبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة، ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله» [أبو داود والترمذي].

وإذا أتم الحج رمي الجمرات، فإنه لا يخرج من مكة إلى بلده، حتى يطوف للوداع، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون من كل وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت» [مسلم]، إلا إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء، وقد طافت طواف الإفاضة، فإن طواف الوداع يسقط عنها، لحديث ابن عباس: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن الحائض» [متفق عليه]، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إن صفية قد طافت طواف الإفاضة قال: «فلتنفر إذن» [متفق عليه] وكانت حائضاً.

ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء، وبه نعرف أن مايفعله بعض الناس، حين ينزلون إلى مكة، فيطوفون طواف الوداع، ثم يرجعون إلى منى، فيرمون الجمرات، ويسافرون من هناك، فهذا خطأ، ولا يجزئهم طواف الوداع، لأن هؤلاء لم يجعلوا آخر عهدهم بالبيت، وإنما جعلوا آخر عهدهم بالجمرات.

خلاصة أعمال العمرة

1- الإغتسال كما يغتسل للجنابة والتطيب.

2- لبس ثياب الإحرام، إزار ورداء للرجل وللمرأة ما شائت من الثياب المباحة.

3- التلبية والإستمرار فيها إلى الطواف.

4- الطواف بالبيت سبعة أشواط ابتداءً من الحجر الأسود وانتهاءً به.

5- صلاة ركعتين خلف المقام.

6- السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ابتداءً بالصفا وانتهاءً بالمروة.

7- الحلق أو التقصير للرجال، والتقصير للنساء.

مجمل أعمال الحج

عمل اليوم الأول وهو يوم الثامن:

1- يحرم بالحج من مكانه فيغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول: ((لبيك اللهم حجاً لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)).

2- يتوجه إلى منى فيبقى فيها إلى طلوع الشمس في اليوم التاسع،ويصلي فيها الظهر من اليوم الثامن، والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها، ويقصر الرباعية.

عمل اليوم الثاني وهو اليوم التاسع:

1- يتوجه بعد طلوع الشمس إلى عرفه، ويصلي الظهر والعصر قصراً وجمع تقديم، وينزل قبل الزوال بنمرة إن تيسر له.

2- يتفرغ بعد الصلاة للذكر والدعاء مستقبل القبلة رافعاً يديه ويبقى بعرفه إلى غروب الشمس.

3- يتوجه بعد غروب الشمس إلى مزدلفة فيصلي فيها المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين، ويبيت فيها حتى يطلع الفجر.

4- يصلي الفجر بعد طلوع الفجر، ثم يتفرغ للذكر والدعاء حتى يسفر جداً.

5- يتوجه قبل طلوع الشمس إلى منى.

عمل اليوم الثالث وهو يوم العيد:

1- إذا وصل إلى منى، ذهب إلى جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات متعاقبات، واحدة بعد الأخرى، يكبر مع كل حصاة.

2- يذبح هديه إن كان عليه هدي.

3- يحلق رأسه أو يقصره، ويتحلل بذلك التحلل الأول، فيلبس ثيابه ويتطيب، وتحل له جميع محظورات الإحرام سةى النساء.

4- ينزل إلى مكة فيطوف بالبيت طواف الإفاضة، وهو طواف الحج، ويسعى بين الصفا والمروة للحج، إن كان متمتعاً، وكذلك إن كان غير متمتع ولم يكن سعى مع طواف القدوم. وبهذا يحل التحلل الثاني، ويحل له جميع محظورات الإحرام حتى النساء.

5- يرجع إلى منى فيبيت فيها ليلة الحادي عشر.

عمل اليوم الرابع وهو الحادي عشر:

1- يرمي الجمرات الثلاث، الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، كل واحدة بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة،يرميهن بعد الزوال ولا يجوز قبلهز ويلاحظ الوقوف للدعاء بعد الجمرة الأولى والوسطى.

2- يبيت في منى ليلة الثاني عشر.

عمل اليوم الخامس وهو الثاني عشر:

1- يرمي الجمرات الثلاث كما رماهن في اليوم الرابع.

2- ينفر من منى قبل غروب الشمس إن أراد التعجل، أو يبيت فيها إن أراد التأخر.

عمل اليوم السادس وهو الثالث عشر:

هذا اليوم خاص بمن تأخر ويعمل فيه:

1- يرمي الجمرات الثلاث كما سبق في اليومين قبله.

2- ينفلا من منى بعد ذلك.

وآخر الأعمال طواف الوداع عند سفره، والله أعلم.


أنواع النسك

الأنساك ثلاثة: تمتع، إفراد، قران.

فالتمتع: أن يُحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر، فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله.

والإفراد: أن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم وسعى للحج ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه،بل يبقى محرماً حتى يحل من بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد، وإن أخر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس.

والقران: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً،أو يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليهما قبل الشروع في طوافها. وعمل القارن كعمل المفرد سواء، إلا أن القارن عليه هدي، والمفرد لاهدي عليه.



**********************************************


مصادر الرسالة:

1- فقه العبادات.

2- مناسك الحج والعمرة.

3- المنهج لمريد الحج والعمرة.

4- صفة الحج والعمرة.

5- اللقاء الشهري رقم (10)

وكلها من مؤلفات فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى.

المصدر: مؤلفات بن عثيمين